المادة 266

معرف المادة: 6930

رقم المادة : 159

المادة 266 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.

الموضوع: التضامن بين الدائنين,عدم افتراض التضامن,اتفاق الدائنين