المادة 267
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:
كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
الموضوع: العقوبة على الهروب بعد القبض,العقوبة في حالة الهروب من قبل شخصين أو أكثر,العقوبة في حالة الهروب باستخدام العنف أو التهديد,العقوبة في حالة الهروب باستخدام السلاح