أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 278

متن المادە :

المادة 278 ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شان في الحالات الاتية: 1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله. 2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال. 3 – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت. 4 – متى انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الصادر بالحجر.

المادة 278

متن المادە :

المادة 278 يجوز العرض الفعلي في المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها صندوق المحكمة ويذكر في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .

المادة 278

متن المادە :

المادة 278 يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.

المادة 278

متن المادە :

المادة 278 – اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 1 - اذا رفض الدائن العرض او لم يحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدين ان يودعها في صندوق المحكمة . 2 - اذا كان المعروض منقولا تعين المحكمة او كاتب العدل على حسب الاحوال مكان الايداع وشروطه وشخصا عدلا لتضعه تحت يده . 3 - اذا كان المعروض عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد . جاز للمدين ان يطلب من المحكمة وضعه تحت يد عدل . ويقوم وضعه تحت يد هذا العدل مقام الايداع .

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 – 1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء كان الابراء من الدين او من التضامن، يكون لباقي المدينين اذا رجعوا على هذا المدين ان يطالبوه بحصته في نصيب المعسر منهم وفقاً للمادة 287. 2 – على انه اذا اعفى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 يكون للمدين الحق بمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار برفع الحجز الموقع على امواله بسبب الحجر وهذا دون اخلال بما اتخذه كل دائن من الاجراءات على اموال المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده.

المادة 279

متن المادە :

المادة 279 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 1 – للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل ان يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى ان يستوفي الاجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كله وفقا للاحكام التي قررها القانون. 2 – وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين ان يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها. ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 اذا تم عرض الدين صحيحا على الدائن او اودع الدين صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فيتحمل الدائن نفقات الدعوى واجور المحاماة . ويتحمل كذلك النفقات التي تستجد بعد العرض او الايداع اذا حصل ذلك اثناء سير الدعوى .

المادة 280

متن المادە :

المادة 280 – 1 – اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 اذا تم الايداع فعلى المحكمة ان تبلغ الدائن خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصوله .

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها .(89)

المادة 281

متن المادە :

المادة 281 – 1 – لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. 2 – واذا انذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا انذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الانذار.

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 1 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به. 2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح ابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى، استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شأن الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاماً او يزيد فيما هم ملتزمون به، فلا ينفذ في حقهم الا اذا قبلوه.

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 للدائن ان يعترض على صحة العرض او الايداع خلال ثلاثة ايام من تبليغه بكل منهما وبعد سكوته عن الاعتراض قبولا لهما .

المادة 282

متن المادە :

المادة 282 اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام .(90)