المادة 278

معرف المادة: 6942

رقم المادة : 159

المادة 278 – اذا ابرأ الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن، بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن,حق الدائن في الرجوع على المدينين الباقين,الاتفاق على خلاف ذلك