المادة 278
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية.
الموضوع: معاقبة من صنع أو حاز مطبوعات تشابه طوابع البريد,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,حظر توزيع أو عرض مطبوعات مشابهة لطوابع البريد,اعتبار العلامات قسائم المجاوبة البريدية الدولية كطوابع