المادة 281
يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.
الموضوع: يجوز لمن انفق على ملك غيره ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا,الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع