المادة 282 – اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح ابراء من الدين او براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى، استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شأن الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاماً او يزيد فيما هم ملتزمون به، فلا ينفذ في حقهم الا اذا قبلوه.
الموضوع: تصالح الدائن مع المدينين المتضامنين,ابراء من الدين,استفادة الباقين من الصلح,التزام المدينين المتضامنين