المادة 280 – 1 – اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
الموضوع: انقضای دین بالتقادم,عدم تاثیر انقضای دین بر سایر مدیونین,قطع یا توقف سیر تقادم,عدم امکان تمسک دائن به قطع تقادم