المادة 281 – 1 – لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام الا عن فعله.
2 – واذا انذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدينين، اما اذا انذر احد المدينين المتضامنين الدائن، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الانذار.
الموضوع: مسؤولية المدين المتضامن عن فعله,أثر إنذار الدائن على باقي المدينين المتضامنين,استفادة باقي المدينين من إنذار أحد المدينين المتضامنين