المادة 282
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر لعملة الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الاعدام .(90)
الموضوع: هبوط في سعر العملة الوطنية,زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية,ارتكاب الجرائم من عصبة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة أشخاص,العقوبة الإعدام