المادة 281

معرف المادة: 282

رقم المادة : 238

المادة 281 يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها .(89)

الموضوع: تزوير سندات مالية,ترويج اوراق مزورة,استعمال اوراق مزورة,عقوبة السجن