المادة 282
1 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به.
2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.
الموضوع: حق الامتناع عن الوفاء,سقوط حق الامتناع عند تقديم تأمين كافٍ