المادة 279 – 1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين، سواء كان الابراء من الدين او من التضامن، يكون لباقي المدينين اذا رجعوا على هذا المدين ان يطالبوه بحصته في نصيب المعسر منهم وفقاً للمادة 287.
2 – على انه اذا اعفى الدائن المدين الذي ابرأه من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
الموضوع: إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين,حق باقي المدينين في المطالبة بحصة المدين المعسر,تحمل الدائن لنصيب المدين المعفى من المسؤولية