المادة 264 – 1 – اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت الاشياء جميعاً انفسخ العقد.
2 – فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، وجب عليه ان يدفع قيمة آخر شيء هلك.
الموضوع: الخيار للمدين,هلاك الأشياء في يد المدين,التزام الدائن بالشيء الباقي,انفساخ العقد عند هلاك جميع الأشياء,مسؤولية المدين عن الهلاك ودفع قيمة آخر شيء هلك