المادة 285 – 1 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته وبرئت معه ذمة باقي المدينين.
2 – ويجوز للمدين الذي وفى الدين ان يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته، فان كان الوفاء قد تم بغير الوفاء المباشر (كالمقاصة او اتحاد الذمة)، رجع عليهم بما يخصهم من الدين.
3 – واذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في علاقته بباقي المدينين.
الموضوع: وفاء الدين من قبل مدين متضامن,حق الرجوع على باقي المدينين,تحمل الدين من قبل صاحب المصلحة,الوفاء غير المباشر للدين