المادة 285

معرف المادة: 1151

رقم المادة : 17

المادة 285 العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.

الموضوع: العقد المنجز,حكم العقد المنجز,العقد غير المتعلق بشروط,العقد غير المضاف إلى وقت مستقبل