المادة 283
1 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.
2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته.
3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.
الموضوع: عدم اعطای حق امتياز للدائن بسبب ثبوت الحق في حبس الشيء,وجوب الحفاظ على الشيء المحبوس وتقديم حساب عن غلته,إمكانية بيع الشيء المحبوس بإذن من المحكمة في حالة الخطر