المادة 284
1 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.
2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
الموضوع: زوال الحق في الحبس بزوال الحيازة,استرداد الحيازة خلال ثلاثين يوماً من علم الحابس بخروج الشيء من حيازته