المادة 287
1 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر.
2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.
الموضوع: ابطال الشرط المخالف للنظام العام,ابطال العقد المعلق على شرط فاسخ مخالف للاداب,عدم اعتبار الشرط الفاسخ في حالة الوقف,ابطال العقد بسبب الشرط الفاسخ كسبب دافع للتعاقد