المادة 287

معرف المادة: 1153

رقم المادة : 17

المادة 287 1 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر. 2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.

الموضوع: ابطال الشرط المخالف للنظام العام,ابطال العقد المعلق على شرط فاسخ مخالف للاداب,عدم اعتبار الشرط الفاسخ في حالة الوقف,ابطال العقد بسبب الشرط الفاسخ كسبب دافع للتعاقد