المادة 285
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها.(91)
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية الماذون باصدارها قانونا. اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.
3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية الماذون باصدارها قانونا.
الموضوع: عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يقوم بصنع أو بيع أو توزيع أو ترويج أو عرض أو نقل أو حيازة أشياء مشابهة للعملة المتداولة بدون ترخيص,عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يقوم بطبع أو نشر أو استعمال صور تمثل العملة المتداولة بدون ترخيص,اعتبار الأوراق المصرفية الأجنبية في حكم العملة الورقية