المادة 286

معرف المادة: 6950

رقم المادة : 159

المادة 286 – يتجزأ الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

الموضوع: يتجزأ الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية,وجود اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك