المادة 286
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.
الموضوع: التزوير,تغيير الحقيقة,الغش في سند,إحداث ضرر بالمصلحة العامة,إحداث ضرر بشخص من الاشخاص