المادة 283
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.
الموضوع: ترويج عملة معدنية بطل التعامل بها,اعادة التعامل بأوراق نقدية بطل التعامل بها,معرفة الشخص بطلان العملة,العقوبة بالحبس أو الغرامة