المادة 284

معرف المادة: 6948

رقم المادة : 159

المادة 284 – 1 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر حكم لصالح احد المدينين المتضامنين، فيستفيد منه الباقون، الا اذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.

الموضوع: حکم صادره بر علیه مدیونین متضامن,حکم صادره به نفع یکی از مدیونین متضامن,استفاده از حکم به نفع مدیونین دیگر,استثنای حکم مبنی بر سبب خاص