المادة 298

معرف المادة: 299

رقم المادة : 238

المادة 298 يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.

الموضوع: العقوبة المقررة لجريمة التزوير,استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره