المادة 302

معرف المادة: 1168

رقم المادة : 17

المادة 302 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.

الموضوع: الالتزام بدليا,تبرئة ذمة المدين,محل الالتزام,طبيعة الالتزام