المادة 303

معرف المادة: 304

رقم المادة : 238

المادة 303 – يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الاخرين. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة. ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.

الموضوع: اعفاء من العقوبة عند الإبلاغ عن الجرائم قبل اكتشافها,اعفاء من العقوبة عند اتلاف مادة الجريمة قبل الاستعمال,عدم الاعفاء من العقوبة عند الإبلاغ بعد بدء التحقيق,تسهيل القبض على الجناة كشرط للاعفاء من العقوبة