المادة 298
1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن.
2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.
الموضوع: محل الالتزام,خيار التعيين للمدين,خيار التعيين للدائن,الالتزام بأشياء قيمية أو مثلية