المادة 299
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار,استعمال محرر صحيح صادر لغيره بدون حق,انتفاع بمحرر صحيح صادر لغيره بدون حق