المادة 298

معرف المادة: 6962

رقم المادة : 159

المادة 298 – 1 – اذا اودع المدين الشيء، فله ان يرجع في هذا الايداع ما دام الدائن لم يقبله او لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2 – اما اذا رجع المدين في الايداع بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما كان لحقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

الموضوع: حق رجوع مدیون در صورت عدم پذیرش طلبکار,عدم برائت ذمه شرکاء در صورت رجوع مدیون قبل از پذیرش طلبکار,برائت ذمه شرکاء و ضامنین در صورت رجوع مدیون بعد از پذیرش طلبکار,تأثیر حکم نهایی بر حق رجوع مدیون