المادة 301

معرف المادة: 1167

رقم المادة : 17

المادة 301 اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.

الموضوع: خيار التعيين للمدين,الهلاك في يد المدين,الزام الدائن الثاني,انفساخ العقد,مسؤولية المدين عن الهلاك