المادة 293
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.
الموضوع: معاقبة الموظف العام,إصدار أوراق رسمية باسم كاذب,علم الموظف بانتحال الشخصية,التحقيق في انتحال الشخصية