المادة 293 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، او اعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل فيه المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
الموضوع: رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه,اعتبار الدائن معذوراً من وقت تسجيل المدين رفضه,إعلان رسمي برفض الوفاء