المادة 297
اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
الموضوع: تحديد ميعاد الوفاء,مراعاة موارد المدين,القدرة على الوفاء,عناية الرجل الحريص