المادة 296

معرف المادة: 297

رقم المادة : 238

المادة 296 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار,عدم تدوین امور صحيحة,تدوین امور غیر صحيحة,خداع السلطات العامة