المادة 294

معرف المادة: 6958

رقم المادة : 159

المادة 294 – اذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء او تلفه، ووقف سريان الفوائد، واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر.

الموضوع: تحمل تبعة هلاك الشيء,وقف سريان الفوائد,حق المدين في ايداع الشيء على نفقة الدائن,المطالبة بالتعويض عن الضرر