المادة 296

معرف المادة: 6960

رقم المادة : 159

المادة 296 – يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها التلف او التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها او حراستها، وان يودع الثمن خزانة المحكمة. واذا كان الشيء له سعر معروف في الاسواق، جاز بيعه ممارسة بالسعر المعروف.

الموضوع: جواز بيع المدين بالمزاد العلني بعد استئذان القضاء,بيع الأشياء التي يسرع إليها التلف,بيع الأشياء التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها,إيداع الثمن في خزانه المحكمة,بيع الشيء بسعر معروف في الأسواق