المادة 297
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بانها غير صحيحة في احد محتوياتها بشان حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.
2 – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.
3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).
الموضوع: معاقبة الطبيب أو القابلة على إعطاء شهادة غير صحيحة,معاقبة من طلب أو قبل أو أخذ عطية مقابل الشهادة,معاقبة المزور أو المصطنع للشهادة,تحديد العقوبة في حالة تقديم الشهادة للقضاء أو للإعفاء من خدمة عامة