المادة 295

معرف المادة: 1161

رقم المادة : 17

المادة 295 يسقط حق المدين في الاجل: ا – اذا حكم بافلاسه. ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تامين خاص حتى لو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التامين. ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات.

الموضوع: اسقاط حق المدين في الاجل بسبب الحكم بالافلاس,اسقاط حق المدين في الاجل در صورت اضعاف التامين الخاص,اسقاط حق المدين في الاجل در صورت عدم تقديم التامينات المتعهد بها