المادة 295

معرف المادة: 6959

رقم المادة : 159

المادة 295 – اذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وجب على المدين ان يعرض تسليمه، فاذا رفض الدائن تسلمه، جاز للمدين بعد اعذاره ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، فاذا كان الشيء عقاراً او شيئاً معداً للبقاء حيث هو، جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.

الموضوع: وجوب عرض تسليم الشيء المعين بالذات من قبل المدين,حق المدين في الحصول على ترخيص من القضاء لإيداع الشيء في حالة رفض الدائن تسلمه,حق المدين في طلب وضع الشيء تحت الحراسة إذا كان عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث هو