المادة 295
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية.
2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي اخر.
الموضوع: عقوبة الحبس بسبب التزوير في محرر عادي مثبت لدين أو تصرف في مال,عقوبة الحبس بسبب التزوير في محرر عادي آخر