المادة 296

معرف المادة: 1162

رقم المادة : 17

المادة 296 الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتامينات عينية.

الموضوع: حل الدين المؤجل بموت المدين,عدم حل الدين المؤجل بموت الدائن,تأمينات عينية للدين المؤجل