المادة 297

معرف المادة: 6961

رقم المادة : 159

المادة 297 – يقوم الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء، مقام الوفاء، اذا قبل الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.

الموضوع: الوفاء,قبول الدائن,حکم نهائی بصحته