المادة 329

معرف المادة: 1195

رقم المادة : 17

المادة 329 1 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده. 2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

الموضوع: استفاده از عدم سماع دعوی به نفع سایر مدیونین,عدم امکان تمسک به انقطاع یا توقف تقادم برای دائن نسبت به سایر مدیونین