المادة 329
1 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده.
2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
الموضوع: استفاده از عدم سماع دعوی به نفع سایر مدیونین,عدم امکان تمسک به انقطاع یا توقف تقادم برای دائن نسبت به سایر مدیونین