المادة 330
لا يكون المدين المتضامن مسؤولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.
الموضوع: مسؤولية المدين المتضامن,إعذار الدائن,أثر الإعذار على باقي المدينين,استفادة باقي المدينين من الإعذار