المادة 332
1 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين.
2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
3 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك اذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.
الموضوع: عدم سريان الاقرار في حق باقي المدينين,عدم ضرر باقي المدينين من نكول أحدهم عن اليمين,استفادة المدينين الآخرين من حلف أحد المدينين على المديونية