المادة 331
اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه باية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقهم اذا قبلوه.
الموضوع: تصالح الدائن مع المدينين المتضامنين,ابراء من الديون,التزام المدينين المتضامنين,عدم نفاذ الصلح في حق المدينين المتضامنين