المادة 325

معرف المادة: 1191

رقم المادة : 17

المادة 325 اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

الموضوع: اتحاد ذمه الدائن و المدين,تأثير اتحاد الذمة على الدين,حدود الدين بالنسبة لباقي المدينين,حصة المدين المتحد ذمته