المادة 347

معرف المادة: 1213

رقم المادة : 17

المادة 347 يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.

الموضوع: تحول الدين على المحال عليه,حوالة الدين حالا,حوالة الدين مؤجلا