المادة 348 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.
الموضوع: نقل مفرقعات و متفجرات و مواد قابلة للاشتعال,عقوبات الحبس والغرامة,مخالفة الأنظمة والتعليمات المرعية,وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية,الطرود البريدية